جارى فتح الساعة......

وافق مجلس النواب ،رسميا خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، من خلال التصويت وقوفا .

ويهدف مشروع القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية،وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما يهدف مشروع تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي إلى تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي جميع الأطراف المتعاملة في هذا النشاط،ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

و‎تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مكررًا 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
‎المادة (6 مكررًا)
عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما أقرّت المادة (28 مكررًا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي ،أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

‎واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.

‎وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

‎وتضمنت المادة (28 مكررًا 1) حكمًا بمعاقبة كل من يمارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مواد مشروع تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي :

نصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مکررًا، 28 مکررًا ۱)، نصوصها الآتية:
نص المادة 6 مكررًا كالتالي:

‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.

ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.

ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:

إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.

تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.

قيمة الأجر الذي يحصل عليه ، ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:

إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.

تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.

قيمة الأجر الذي يحصل عليه.

نص المادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.
وتنص (ال‎مادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.
‎(المادة الثانية)
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version