جارى فتح الساعة......

تسببت تكنولوجيا الاتصالات في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة والتي تعرف بالجرائم الالكترونية والتي تتم عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، منها استخدام شبكة الانترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في التزوير الالكترونى أو انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، ويسقط الكثير من الضحايا وتهدر موارد كثيرة ، لذلك فإن الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع جرمة التزوير الإلكتروني التي تتطور يوماً بعد يوم،

الدكتور علي عواد شحاته المحامي بالنقض

الدكتور علي عواد شحاته المحامي بالنقض يُعرف التزوير الإلكتروني قائلا: أنه استخدام تقنيات الحوسبة والإنترنت ووسائل الاتصال الرقمية الأخرى للقيام بأعمال غش وتزوير تؤدي إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة. تتضمن هذه الجرائم التلاعب بالمعلومات الرقمية، والتحايل على أنظمة الحماية، وسرقة الهويات، وانتحال اسم الغير، وتزييف البيانات، والعديد من الأفعال الأخرى التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية أو أغراض غير مشروعة.
وأشار الدكتور علي عواد شحاته المحامي بالنقض إلى أن أركان الجريمة هي:


الركن المادي

لتحقق الركن المادي في جريمة التزوير المعلوماتي لابد من تغيير الحقيقة في سند أو محرر أو وثيقة بأي طريقة يقرها القانون وباستخدام الحاسب الآلى ومن هذا يتضح أن الركن المادي في الجريمة محل البحث يتكون من ثلاثة عناصر:
1- تغيير الحقيقة بأي طريقة لا يقرها القانون.
2- سند أو وثيقة أو محرر.
3- استخدام جهاز اليكتروني (الحاسب الآلي).

الركن المعنوي:

ويتمثل في الإرادة التي يصدر عنها الفعل فهي إرادة آثمة طالما أنها اتجهت إلى ارتكاب السلوك المجرم وسواء تجسدت في صورة القصد الجنائي في الجرائم العمدية أو تجسدت في صورة الخطأ في الجرائم غير العمدية.

وتابع الدكتور علي عواد شحاته المحامي بالنقض قائلا: يتضح من ذلك أن القصد الجنائي يستلزم لتحققه توفر عنصران هما العلم والإرادة بعبارة أخرى أن يكون الجاني عالماً بأنه يرتكب فعل جرم أو سلوك غير مشروع معاقب عليه في التشريعات العقابية ومع ذلك أقدم على ارتكابه، بمعنى يجب أن يكون عالماً بأن إدخال المعلومات والبيانات إلى مضمون المحررات أو محو تلك المعلومات أو تحويرها أو إتلافها أو القيام بأية أفعال أخرى من شأنها أن تؤدي إلى التأثير على المجرى الطبيعي لمعالجة البيانات ولا يكفي هذا بل لابد من أن تكون إرادته متوجهة إلى إحداث النتيجة الجرمية من جراء سلوكه غير المشروع وهي الإضرار بالغير سواء كان أضرار معنوياً أم مادياً أم اجتماعياً … الخ من الأضرار التي تصيب المصلحة العامة أو بمصلحة شخص من الأشخاص.

ثالثاً: عقوبة الجريمة:

نصت المادة 23 من قانون التوقيع الالكتروني: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

  • وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى.
  • وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.
شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version