أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023. وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية يأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا الي أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء علي المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.
وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية فأشار جيد إلي أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية الي 100 جرام بدل من اونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
وكان وزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلي 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام ,حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي , بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .